السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
25 - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود

7161 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث الدمشقي ، قال : حدثنا أبو مسهر ، قال : حدثنا إسماعيل - وهو ابن عبد الله بن سماعة - أخبره الأوزاعي قال : حدثني يحيى ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقاد وإما أن يفدى .

التالي السابق


الخدمات العلمية