السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7176 - أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا ، فديته مائة من الإبل ، ثلاثون ابنة مخاض [ ص: 402 ] ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون حقة ، وعشر بني لبون ذكور ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل ، إذا علت رفع في قيمتها ، فإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان ، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ، قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر ، على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء ، ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل بين ورثة القتيل ميراث على فرائضهم فما فضل فللعصبة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها .

قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر ، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ، ولا محمد بن راشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية