7176 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670980من قتل قتيلا ، فديته مائة من الإبل ، ثلاثون ابنة مخاض [ ص: 402 ] ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون حقة ، وعشر بني لبون ذكور ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل ، إذا علت رفع في قيمتها ، فإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان ، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ، قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر ، على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء ، ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل بين ورثة القتيل ميراث على فرائضهم فما فضل فللعصبة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر ،
وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد .