السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
18 - في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد

7373 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج ، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم .

قال أبو عبد الرحمن : لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية