السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
25 - المكاتب يصيب الحد

7426 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه .

قال أبو عبد الرحمن : هذا لا يصح ، وهو مختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية