السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
27 - تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها

7431 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى كوفي عن ابن فضيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الغامدية من الأزد ، فقالت : يا رسول الله إني زنيت ، فردها ، فقالت : يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا ، فوالله إني الآن لحبلى ، قال : انطلقي حتى تضعيه ، ثم جاءت فقالت : قد وضعته يا رسول الله ، قال : انطلقي حتى تفطميه ، ففطمته ، ثم جاءت به وفي يده كسرة يأكلها ، فقالت : قد فطمته، وهو ذا يأكل فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين ، ثم أمرهم فحفروا لها حفرة إلى صدرها ، ثم أمر أصحابه فرجموها ، فرماها خالد بن الوليد بحجر فانتضح شيء من دمها على جبة خالد ، فسبها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبنها يا خالد فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه ، ثم أمر بها فكفنت ثم صلى عليها ، [ ص: 527 ] قال بشير : فحدثني ابن بريدة ، عن أبيه قال : كنا أصحاب محمد نتحدث لو أن ماعزا وهذه المرأة لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية