السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 24 ] 7561 - أخبرني هارون بن سعيد ، قال : حدثني خالد بن نزار ، قال : أخبرني القاسم بن مبرور ، عن يونس ، قال : ابن شهاب ، أخبرني عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقطع اليد إلا في - يعني : ثمن المجن - ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية