[ ص: 24 ] 7561 - أخبرني
هارون بن سعيد ، قال : حدثني
خالد بن نزار ، قال : أخبرني
القاسم بن مبرور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671092لا تقطع اليد إلا في - يعني : ثمن المجن - ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا .