السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7584 - أخبرني أبو بكر بن إسحاق ، قال : حدثني قدامة بن محمد ، قال : حدثني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد ، يقول : سمعت عروة بن الزبير ، يقول : كانت عائشة تحدث عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه . وزعم أن عروة قال : المجن أربعة دراهم .

قال : وسمعت سليمان بن يسار ، يزعم أنه سمع عمرة ، تقول : سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية