السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7591 - أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الله بن داود ، عن علي بن صالح ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد وعطاء ، عن أيمن ، قال : لم تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية