[ ص: 33 ] 7598 - أخبرنا
حميد بن مسعدة ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486العرزمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال :
أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن ، قال : وثمن المجن عشرة دراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن :
أيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه قد روى عنه
عطاء حديثا آخر ، ولا أحسب أن له صحبة ، والحديث الآخر :