السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
20 - حد البلوغ

وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

7631 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد ، عن شعبة ، عن عبد الملك [ ص: 44 ] بن عمير ، عن عطية ، أنه أخبره قال : كنت في سبي قريظة ، وكان ينظر ، فمن خرج شعرته ، قتل ، ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية