السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
81 48 - تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات

- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد يعني ابن الحارث ، قال : حدثنا [ ص: 39 ] شعبة عن أبي التياح قال : سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الصيد والغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروا الثامنة بالتراب .

التالي السابق


الخدمات العلمية