عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب السير
النهي عن قتل ذراري المشركين
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
92
جزء
8872 - أخبرنا
محمد بن عبد الله بن يزيد
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008
سفيان
، عن
إسماعيل
[
ص:
92 ]
- وهو ابن أمية
- عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985
سعيد
، عن
يزيد
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682969
كتب
نجدة
إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته ، اكتب يا
يزيد
: كتبت تسألني عن الولدان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب
موسى
، وأما ذي القربى فإنا نزعم أنا نحن هم ، وأبى ذلك علينا قومنا ، وأما اليتيم ينقضي يتمه إذا آنس منه رشدا ، وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة