السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
117 - الرخصة في الكذب في الحرب

8895 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو سمعت جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ، قال محمد بن مسلمة : يا رسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم ، قال : ائذن لي فلأقل ، قال : قل ، فأتاه فقال له ، وذكر ما بينهم ، فقال : إن هذا الرجل قد أراد منا صدقة وقد عنانا ، فلما سمعه قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : إنا قد اتبعناه الآن ، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، وقد أردت أن تسلفني سلفا ، قال : فما [ ص: 104 ] ترهني ؟ ترهني نساءكم ؟ قال : أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا ؟ قال : أترهنوني أولادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا فيقال : رهن في وسقين ، ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح - قال : نعم ، قال : فواعده أن يأتيه إن شاء الله ، فانطلق هو ومعه أبو نائلة - وهو رضيعه وأخوه من الرضاعة - وانطلق معه بالحارث وأبو عيسى بن جبر وعباد بن بشر ، فجاؤوا فدعوه ليلا ، فنزل إليهم ، قال سفيان : قال غير عمرو : قالت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم ، قال : إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة ، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب ، قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمر يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم ، فلما نزل نزل وهو متوشح ، فقالوا : نجد منك ريح الطيب ، فقال : نعم ، تحتي فلانة أعطر نساء العرب ، قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم ، فشم ، قال : فتناول فشم ، قال : أتأذن لي أن أعود ؟ قال : فاستمكن من رأسه ، ثم قال : دونكم ، قال : فقتلوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية