[ ص: 268 ] 37 - ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في ذلك
9247 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=666548في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .