41 - الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن
9272 - أخبرنا
أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله ، عن
عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=914554أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أعده كذبا : الرجل يصلح بين الناس ، يقول القول يريد الصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها .
خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد .