74 - الفضل في نفقة المرأة على زوجها
وذكر الاختلاف على
سليمان في حديث
زينب فيه
9353 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء - واللفظ له - قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن
عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن
ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن
زينب امرأة عبد الله قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668797خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة ، قالت : وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد ، فقلت له : سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة ، فقال : لا ، بل سليه أنت ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب ، وإذا على الباب امرأة من الأنصار يقال لها : زينب ، حاجتها حاجتي ، فخرج [ ص: 317 ] علينا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فقلنا له : سل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ، قالت : فدخل عليه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فقال له : على الباب زينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : زينب امرأة عبد الله ، وزينب امرأة من الأنصار ، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ، يجزئ ذلك عنهما من الصدقة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .