عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
الجزء الثاني من كتاب الزينة
ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير
وقفه داود بن أبي هند وإسماعيل ووبرة
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
463
جزء
9752 - أخبرنا
عبد الحميد بن محمد
، قال : حدثنا
مخلد
، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074
مسعر
، عن
وبرة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577
الشعبي
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072
سويد بن غفلة
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
:
لا يحل - أو لا ينبغي - من الحرير إلا هكذا وهكذا : إصبعين عرضا أو ثلاثة أو أربعة في كفاف أو زرار
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة