وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون .
[6]
وإن أحد أي: وإن جاءك أحد.
[ ص: 154 ] من المشركين المأمور بقتلهم
استجارك استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم.
فأجره فأمنه
حتى يسمع كلام الله أي: قراءتك كلام الله؛ ليعلم شرائع الإسلام.
ثم أبلغه مأمنه الموضع الذي يأمن فيه، وهو دار قومه إن لم يسلم، فإن قاتلك بعد، فاقتله.
ذلك المأمور به من الإجارة
بأنهم قوم جهلة.
لا يعلمون دين الله، فهم محتاجون إلى سماع كلامه.
ولا خلاف بين الأئمة في جواز
أمان السلطان؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة، وكذا
أمان الحر جائز بالاتفاق، وأما
العبد المسلم إذا أمن شخصا أو مدينة، فقال الثلاثة: يمضي أمانه مطلقا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يمضي إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
* * *