[ ص: 157 ] وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون .
[12]
وإن نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم
من بعد عهدهم يعني: مشركي
قريش، وطعنوا في دينكم عابوا الإسلام.
فقاتلوا أئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم، نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وأصحابه رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، وروح عن يعقوب: (أئمة) بهمزتين محققتين على الأصل، والباقون: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية بين بين، وروي عنهم وجه أنها تجعل ياء خالصة مكسورة تخفيفا؛ لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر يدخل بينهما ألفا مع تسهيل الثانية،
nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام راوي
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر روي عنه المد مع تحقيق الهمزة الثانية.
إنهم لا أيمان لهم حقيقة؛ لنقضهم العهد قراءة العامة: (أيمان) بفتح الهمزة، جمع يمين، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر: بكسر الهمزة بمعنى
[ ص: 158 ] التصديق؛ أي: إن لم يف لكم المشركون، وعابوا دينكم، فقاتلوهم.
لعلهم ينتهون عما هم عليه.
واختلفوا في
يمين الكافر هل تنعقد؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا تنعقد، وسواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة؛ استشهادا بظاهر
لا أيمان لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تنعقد يمينه؛ بدليل وصفها بالنكث، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين، ويكفر بغير الصوم.
وأما
الذمي إذا طعن في الدين، بأن ذكر الله سبحانه بما لا يليق بجلاله، أو ذكر كتابه المجيد، أو رسوله الكريم ودينه القويم بما لا ينبغي، فإنه ينتقض عهده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، سواء شرط ترك ذلك عليهم، أو لم يشترط، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن شرط انتقاض العهد بها، انتقض، وإلا فلا، فإذا انتقض عهده، فقال مالك: يقتل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يخير الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء، ولا يرد إلى مأمنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينتقض عهده إلا باللحاق بدار الحرب، أو أن يغلبوا على موضع فيحاربوا، فيصير أحكامهم كالمرتدين، إلا أنه إذا ظفرنا بهم، نسترقهم، ولا نجبرهم على الإسلام، ولا على قبول الذمة، فإن أسلم، لم يقتل بالاتفاق.
* * *
[ ص: 159 ]