إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .
[173]
إنما حرم عليكم الميتة وهي ما لم تدرك ذكاتها مما يذبح. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر :
الميتة بالتشديد في كل القرآن.
إنما حرم عليكم الميتة والدم أي: واستثنى الشارع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال، فأحلهما.
ولحم الخنزير أي: جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم; لأنه معظمه.
وما أهل به لغير الله أي: ذكر عليه اسم غير الله، وهو ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال: رفع الصوت، وكانوا عند ذبحهم لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها.
[ ص: 242 ] فمن اضطر أي: ألجئ وأحوج إلى أكل الميتة، وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف، فليأكل. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (فمن اضطر) بضم النون،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر : بكسر الطاء.
غير نصب [على] الحال.
باغ أي: خارج على السلطان، وأصل البغي: الفساد.
ولا عاد أي: عاص بسفره، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب الوقف بالياء على (باغي) و (عادي)، وأصل العدوان: الظلم، فلا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة للضرورة، ولا الترخص برخص المسافرين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، واختلفوا في
مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل حتى يشبع، وقال الثلاثة: يأكل مقدار ما يمسك رمقه، وجواب (فمن):
فلا إثم عليه أي: لا حرج عليه في أكلها.
إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار.
[ ص: 243 ] رحيم بترخيصه ذلك.
ونزل لما غير علماء اليهود صفة
محمد - صلى الله عليه وسلم -; خوفا على فوات رياستهم ومآكلهم التي كانوا يصيبونها من سفلتهم رجاء أن يكون النبي المبعوث منهم: