واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون .
[203]
واذكروا الله بالتكبير عقب الصلوات، وعند رمي الجمرات يكبر مع كل حصاة. في أيام معدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت معدودات لقلتهن كقوله:
دراهم معدودة [يوسف: 20].
والتشريق: التكبير، وهو في الأضحى مطلق كما تقدم في الفطر، ومقيد عقب الصلوات، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يكبر دبر كل فريضة صلاها في جماعة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكبر عقب الفرائض، ولو منفردا، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عقب كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، منفردا صلاها أو في جماعة.
وهذا التكبير مسنون عند الأئمة الثلاثة، واجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
واختلفوا في ابتدائه وانتهائه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبتدئ عقب صلاة الفجر يوم
عرفة إلى أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر، ثم يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبتدئ عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم بعد الصبح من آخر أيام التشريق.
ولا فرق عندهما بين المحرم وغيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكبر الحاج من ظهر النحر، ويختم بصبح أيام التشريق، وأما غير الحاج، ففيه خلاف، والذي عليه العمل عند المحققين
[ ص: 289 ] من الشافعية أنه يكبر من صبح
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ابتداؤه للمحل من صلاة الفجر يوم
عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر; لأنه كان مشغولا قبل ذلك بالتلبية، وانتهاؤه عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق مطلقا.
وتقدم اختلافهم في التكبير للفطر عند تفسير قوله تعالى:
ولتكبروا الله [البقرة: 185].
وأما صفة التكبير، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الله أكبر ثلاثا نسقا في الأول، ثم يهلل، ويشفعه، ثم يقول: ولله الحمد.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يشفع التكبير في أوله وآخره، وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين، وكلاهما جائز عنده، والله أعلم.
فمن تعجل أي: فمن عجل وطلب الخروج من
منى. في يومين نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، فترك المبيت
بمنى في الليلة الثالثة، وهذا النفر الأول.
فلا إثم عليه بتعجيله; لأنه مرخص له في ذلك.
ومن تأخر حتى نفر في اليوم الثالث، وهو أفضل، وهذا النفر الثاني.
فلا إثم عليه بترك الترخص. تلخيصه: هم مخيرون بين نفرين، وإن كان المتأخر أفضل.
[ ص: 290 ] لمن اتقى المناهي، أي: جواز التخيير، ونفي الإثم لمن اتقى شيئا نهاه الله عنه.
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون للجزاء، وأصل الحشر: الجمع وضم المتفرق.