أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا [مريم : 58] .
[58]
أولئك النبيون المذكورون من
زكريا إلى
إدريس الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، وقوله :
من ذرية آدم يريد :
إدريس ونوحا وممن حملنا مع نوح في السفينة ، يريد :
إبراهيم ؛ لأنه من ولد سام بن نوح
ومن ذرية إبراهيم يريد :
إسماعيل وإسحق ويعقوب
وإسرائيل يعني : ومن ذرية إسرائيل :
موسى وهارون وزكريا ويحيى ،
وعيسى بن مريم من ذريته
وممن هدينا واجتبينا أرشدنا واصطفينا .
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من خشية الله ، أخبر تعالى أن الأنبياء كانوا يسجدون ويبكون لسماع آيات الله . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي : (وبكيا ) بكسر الباء ، والباقون : بضمها ، وهذا محل سجود بالاتفاق ، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وحكمه وسجود الشكر
[ ص: 262 ] مستوفى آخر سورة الأعراف . وملخصه أنه كالصلاة يشترط له الطهارة واستقبال القبلة بالاتفاق ، ولا يسجد له في وقت نهي عند الثلاثة ؛ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وأما حكمه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو واجب على التالي والسامع ، سواء قصد السماع ، أو لم يقصد ، ويكبر ويسجد بلا رفع يد ، ثم يكبر [ويرفع بلا تشهد ولا سلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو فضيلة للقارئ وقاصد الاستماع ، ويكبر] لخفضه ورفعه ، وليس له تسليم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو سنة للقارئ والمستمع [والسامع ، وينوي ويكبر للإحرام رافعا يديه ، ثم للهوي بلا رفع ، ويسجد كسجدة الصلاة ، ويرفع مكبرا ، ويسلم من غير تشهد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو سنة للقارئ والمستمع] دون السامع ، وسجوده عن قيام أفضل ، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ، والسلام ركن ، وتجزئ واحدة بلا تشهد ، وأما سجود الشكر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو مكروه ، فيقتصر على الحمد والشكر باللسان ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فقالا : هي قربة يثاب فاعلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يسن ، وحكمه عندهما كسجود التلاوة ، لكنه لا يفعل في الصلاة ، وقد وقع الكلام على ذلك بأتم من هذا آخر سورة الأعراف ، وذكر اختلاف الأئمة في عدد السجدات ومكانها ، ونبه على كل شيء في محله فيما مضى من السجدات ، وسيأتي التنبيه على ما بقي منها في محل كل سجدة إن شاء الله تعالى .