ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
[222]
ويسألونك عن المحيض هو مصدر حاضت تحيض حيضا
[ ص: 314 ] ومحيضا، وأصله: الانفجار والسيلان. والمعنى: يسألونك عن الوطء في زمن المحيض.
قل هو أذى أي: مستقذر يؤذي من يقربه مجامعا.
فاعتزلوا النساء في المحيض فاتركوا مجامعتهن أيام حيضهن.
ولا تقربوهن مجامعين، فيحرم
وطء الحائض، ويعصي فاعله بالاتفاق، أما الملامسة والمضاجعة معها، فجائز بالاتفاق. واختلف الأئمة في وجوب
الكفارة على من وطئ الحائض، فذهب أكثرهم أنه لا كفارة عليه، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، قالوا: يستغفر الله ويتوب إليه، ويستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم: الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -رضي الله عنه-، فيجب عنده على من جامع -ولو بحائل- قبل انقطاع الحيض في الفرج دينار أو نصفه على التخيير، ويجزئ إلى مسكين واحد; كنذر مطلق، وتسقط بالعجز، وكذا هي إن طاوعته -ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهل الحيض أو التحريم، أو هما-، والله أعلم.
حتى يطهرن أي: ينقطع الدم. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (يطهرن) بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، يعني: يغتسلن.
[ ص: 315 ] فإذا تطهرن أي: اغتسلن.
فأتوهن أي: جامعوهن.
من حيث أمركم الله والمراد: الفرج.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طؤوهن في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، أي: اتقوا الأدبار.
ولا يجوز
وطء الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز وطؤها إذا انقطع دمها نهاية حيضها، وإن لم تغتسل.
إن الله يحب التوابين من الذنوب، ولا يعودون إليها.
ويحب المتطهرين من الشرك، وبالماء من الأحداث والنجاسات.