ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق .
[29]
ثم ليقضوا تفثهم يزيلوا أوساخهم ، والمراد : الخروج عن الإحرام بالحلق ، وقص الشارب ، وقلم الأظافر ، ولبس الثياب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : قضاء التفث : مناسك الحج كلها .
وليوفوا نذورهم ما ينذرون من البر في حجهم
وليطوفوا ليدوروا طواف الإفاضة
بالبيت العتيق الكعبة ؛ لأنه أول بيت وضع للناس . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=17274وورش ،
ورويس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16832وقنبل : (ثم ليقضوا ) بكسر اللام ، والباقون : بإسكانها ، وتقدم توجيه قراءتهم عند
[ ص: 423 ] قوله تعالى :
ثم ليقطع ، وهذا الحرف نظيره ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11863ابن ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر : (وليوفوا ) (وليطوفوا ) بكسر اللام فيهما ، والباقون : بإسكانها منهما ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : (وليوفوا ) بفتح الواو وتشديد الفاء .
وطواف الإفاضة ركن ، وبه تمام الحج بالاتفاق ،
وأول وقته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة طلوع الفجر من يوم النحر ، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره إلى اليوم الثالث ، لزمه شاة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ، والأفضل فعله يوم النحر ، فإن أخره عن أيام منى ، جاز ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ؛ لأنه بكماله عنده من أشهر الحج ، لكنه قال : لا بأس بتأخير الإفاضة إلى أيام التشريق ، وتعجيلها أفضل ، فإن أخرها إلى المحرم ، فعليه دم .
* * *