وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون .
[18]
وله الحمد في السماوات والأرض قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يحمده أهل السموات والأرض ويصلون ،
وعشيا هي صلاة العصر.
وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة، وهي صلاة الظهر.
واتفق الأئمة على أن
الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، وعلى أنها سبع عشرة ركعة، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان، وتجب
الصلاة بأول الوقت لغير معذور، وعليه بآخره بالاتفاق.
فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي
[ ص: 277 ] قصره بالاتفاق، وآخر وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت فيه الشمس عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو
آخر وقت الظهر، وهو بعينه
أول وقت العصر المختار يكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد زيادة بينة، خرج وقت الظهر المختار، واختص الوقت بالعصر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثليه، وخالفه صاحباه، فوافقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
ثم العصر، ووقتها من خروج وقت الظهر على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار مصير ظل كل شيء مثليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ووقت الضرورة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى غروب الشمس، وهو آخر الوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الضرورة ببقاء خمس ركعات من النهار يدرك بها الظهر والعصر، وما دون ذلك يدرك بها العصر دون الظهر.
ثم المغرب، ووقتها من مغيب الشمس بالاتفاق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
وقت المغرب في الأخبار مغيب الشمس، وهو وقت واحد مضيق غير ممتد، لا يؤخر عنه، مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، وآخر وقتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد مغيب الشفق الأحمر بالأفق، وهو من بقايا شعاع الشمس، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة; خلافا لصاحبيه.
ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقاء أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل
[ ص: 278 ] المشرق معترضا بالأفق ولا ظلمة بعده، وهو آخر الوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ثم
الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق، وتعجيلها أفضل عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يستحب الإسفار، فمن أدرك قبل الشمس ركعة، فقد أدرك الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع الطمأنينة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وكذا الحكم عندهم في جميع الصلوات، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا
طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته، وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلوات،
والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل بالاتفاق.
* * *