[ ص: 348 ] ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا .
[14]
ولو دخلت عليهم أي: المدينة
من أقطارها نواحيها، المعنى: لو دخل الأحزاب المدينة من جوانبها.
ثم سئلوا الفتنة الردة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين.
لآتوها قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير : (لأتوها) بقصر الهمزة; أي: لجاؤوها وقبلوها، وقرأ الباقون: بالمد ; أي: لأعطوها السائلين.
وما تلبثوا بها أي: ما احتبسوا عن الفتنة
إلا يسيرا ولأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسهم، وقيل: وما لبثوا
بالمدينة بعد الارتداد إلا قليلا حتى هلكوا.
وحد حرم المدينة: ما بين
ثور إلى
عير، وهما جبلان، فثور جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلف
أحد من جهة الشمال، وغير مشهور بها، وقدر
الحرم: بريد
ببريد، وقد ورد في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=888488اللهم إني أحرم ما بين لابتيها ، وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655005ما بين جبليها ، وفي رواية:
ما بين [ ص: 349 ] مأزميها ، ولابتا
المدينة: هما الحرتان الشرقية والغربية، والحرة هي: الأرض ذات الحجارة السود، ورواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=886826ما بين لابتيها أرجح; لتوارد الرواة عليها، ورواية "جبليها" لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهتي الجنوب والشمال، وأما رواية "مأزميها" ، فالمأزم: المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه، وهذا يدل على أن صيدها وشجرها محرم، وهو قول الثلاثة; خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، ولا جزاء فيه بالاتفاق، والله أعلم، وتقدم ذكر حدود الأرض المقدسة في المائدة، وحرم
مكة في التوبة.
* * *