[ ص: 448 ] وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .
[39] وتعطف على
ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عمل ونوى، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن
الصدقة والحج ينفعان الميت، فلكون الناوي له كالنائب عنه.
واختلف الأئمة فيما يفعل
من القرب; كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة، ويهدى ثوابه للميت المسلم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصل ذلك إليه، ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية، وفي الحج، وأما في غير ذلك من الطاعات; كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره، لا يجوز، ويكون ثوابه لفاعله، وعند المعتزلة: ليس للإنسان جعل ثواب عمله في شيء من الأعمال لغيره، ولا يصل، ولا ينفعه.
واختلفوا فيمن
مات قبل أن يحج، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يسقط عنه الحج بالموت، ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يسقط عنه، ويلزم الحج عنه من رأس ماله.
واختلفوا فيمن
لم يحج عن نفسه، هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يصح، ويجزئ عن الغير مع الكراهة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يصح، فلو فعل، وقع عن نفسه.
وأما الصلاة، فهي عبادة بدنية، لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن بالاتفاق، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إذا
مات وعليه صلوات، يعطى لكل صلاة
[ ص: 449 ] نصف صاع بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين، وليس للمدفوع إليه عدد مخصوص، فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات، ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين، ثم لا بد من الإيصاء بذلك، فلو تبرع الورثة بذلك، جاز من غير لزوم، وهو من مفردات مذهبه، وهو خلاف للثلاثة.
* * *