[ ص: 84 ] وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا .
[3]
وإن خفتم يا أولياء اليتامى.
ألا تقسطوا أي: لا تعدلوا.
في اليتامى إذا نكحتموهن.
فانكحوا ما طاب لكم أي: ما حل لكم غيرهن. قرأ حمزة (طاب) بالإمالة.
من النساء الغرائب.
مثنى وثلاث ورباع أي: تزوجوا إن شئتم مثنى، وإن شئتم ثلاث، وإن شئتم رباع، أنتم مخيرون في ذلك، وهذا
إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة إذا كان حرا، وأما
العبد، فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع إليه، وكانت الزيادة على الأربع من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه أحد من الأمة فيه، روي
أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآية، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "طلق أربعا، وأمسك أربعا" قال: [ ص: 85 ] فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد مني: يا فلانة! أدبري، وللتي قد ولدت: يا فلانة! أقبلي. خفتم ألا تعدلوا فواحدة بين هذه الأعداد.
فواحدة أي: فانكحوا واحدة. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر (فواحدة) بالرفع خبر مبتدأ; أي: فالمقنع واحدة، وقرأ الباقون: بالنصب على المعنى الأول.
أو ما ملكت أيمانكم من السراري; لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر.
ذلك أدنى أقرب.
ألا تعولوا تجوروا.