صفحة جزء
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .

[3] والذين يظاهرون من نسائهم تقدم اختلاف القراء في (يظاهرون).

ثم يعودون لما قالوا أي: يريدون العود إلى التماس، وهو كناية عن الجماع، فعند الإمام أحمد: العود: هو الوطء، وعند أبي حنيفة ومالك: هو العزم على الوطء، وعند الشافعي: هو أن يمسكها عقب الظهار زمانا [ ص: 554 ] يمكنه أن يفارقها، ولم يفعل، فإن طلقها عقب الظهار في الحال، أو مات أحدهما في الوقت، فلا كفارة عليه.

فتحرير رقبة والكفارة على الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من العيوب الفاحشة بالاتفاق، مؤمنة عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يشترط الإيمان.

من قبل أن يتماسا يتجامع المظاهر والمظاهر منها، فإن أقدم على الجماع قبل التكفير، استغفر الله تعالى، وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق.

ذلكم التغليظ بالكفارة توعظون به لتنزجروا عن الظهار.

والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية