وأما أحكام الجمعة، فهي
ركعتان فرض على كل ذكر مكلف حر صحيح مقيم بالاتفاق، وشرطها: الأبنية، أو قربها بالاتفاق، واشترط أبو حنيفة أن يكون بها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، زاد بعضهم: وعالم يرجع إليه في الحوادث، ويشترط إذن الإمام فيها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ خلافا للثلاثة، ويشترط حضور أربعين ممن تلزمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ثلاثة سوى الإمام، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اثنان سوى الإمام، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس للجماعة التي تنعقد بهم الجمعة حد محصور، وأول وقتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقت صلاة العيد، وعند
[ ص: 56 ] الثلاثة وقت الزوال، وآخره آخر وقت الظهر بالاتفاق، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمتد إلى الغروب؛ بناء على أن وقت العصر والظهر عنده واحد.
وإذا
وقع عيد يوم الجمعة، سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب؛ كمريض، إلا الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر، أقامها، وإلا صلوا ظهرا.
وتسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة، سواء فعلت قبل الزوال أو بعده عند أحمد؛ خلافا للثلاثة.
وشرطها تقدم خطبتين بالاتفاق، يجلس بينهما جلسة خفيفة عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ليست الجلسة شرطا، ويسلم الخطيب إذا صعد المنبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يسلم، ويستحب جلوسه للأذان، والقيام في الخطبة بالاتفاق.
وأول من استراح في الخطبة عثمان، وأول من جلس معاوية، وخطب جالسا.
والخطبة مشتقة من المخاطبة، والمنبر من نبر: إذا علا صوته، والخطيب يعلو صوته.
ومن
شرط صحة الخطبتين: حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بالتقوى عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أقله ما يسمى خطبة عند العرب، وفي مذهبه قول كالأول، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لو اقتصر على ذكر الله أجزأه، وكذلك التسبيحة ونحوها، وعند صاحبيه لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة.
[ ص: 57 ] وتشترط لهما الطهارة من الحدث والخبث عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، خلافا للثلاثة، ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعند أبي حنيفة يجوز للعذر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا
أحدث بين الخطبة والصلاة، استخلف في الصلاة، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون سمع الخطبة؛ لأن من لم يسمعها ليس من أهل الجمعة، ولم يشترطه مالك.
ويجهر في الركعتين بالاتفاق.
ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أكثر من جمعة إن احتيج إليه، وإلا، فالأولى الصحيحة، وهي السابقة بتكبيرة الإحرام، فإن جهلت، أو تساوتا، بطلتا، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز إلا في موضع واحد، وعند
محمد بن الحسن تصح في موضعين وثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصلى في مصر واحد في مسجدين، فإن فعلوا، فالصحيحة صلاة أهل المسجد العتيق.
ويحرم
الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يسكت ولو كان بعيدا.
ويكره
البيع والشراء ممن تلزمه الجمع بعد ندائها الذي عند المنبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ولا يفسد به البيع، وقال الثلاثة: يحرم، فلو باع، صح بيعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد النكاح وسائر العقود غير البيع؛ خلافا لمالك؛ فإن النكاح والإجارة عنده كالبيع.
وإذا انفضوا قبل إتمامها، استأنفوها ظهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إن انفضوا بعد أن صلوا ركعة بسجدتيها، ولم يبق أحد غير الإمام، ولم يجد من يجمعها معه، بنى عليها ركعة، وصحت صلاته جمعة، وإن انفضوا عنه قبل أن يفرغ من الركعة الأولى، يتم ظهرا أربعا،
[ ص: 58 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد إن انفضوا عنه بعد تكبيرة الإحرام، صلى جمعة.
ومن
أدرك مع الإمام ركعة، أتمها جمعة بالاتفاق، ومن أدرك أقل من ذلك، أتمها ظهرا إن كان قد نوى الظهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يتمها ظهرا، لكن ينوي في اقتدائه الجمعة، وأحمد يشترط دخول وقت الظهر احترازا عمن يصليها قبل وقت الزوال على قاعدته، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف إذا أدرك التشهد، يتمها جمعة، وعند محمد يتمها أربعا ظهرا.
ويسن
الغسل لها، وقراءة سورة الكهف في يومها وليلتها.
وتقدم اختلاف الأئمة في قراءة السجدة، و
هل أتى على الإنسان في صبحها في سورة الم السجدة، ويستحب أن يكثر الدعاء في يومها، وأفضله بعد العصر؛ لساعة الإجابة.
وفي الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665632 "ما طلعت شمس ولا غربت علي أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب الله له، أو يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه".
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أكثر الأحاديث في
الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس.
وذكر
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في "شرح البخاري" فيها ثلاثة وأربعين قولا، ولخصها صاحب "الإنصاف" فيه، الأول: قيل: رفعت، الثاني: موجودة في جمعة واحدة في كل سنة، الثالث: مخفية في جميع
[ ص: 59 ] اليوم، الرابع: تنتقل في يومها، ولا يلزم ساعة معينة، لا ظاهرة ولا مخفية، الخامس: إذا أذن لصلاة الغداة، السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، السابع: مثله، وزاد: من العصر إلى الغروب، الثامن: مثله، وزاد: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، التاسع: أول ساعة بعد طلوع الشمس، العاشر: عند طلوعها، الحادي عشر: في آخر الساعة الثالثة من النهار، الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، الثالث عشر: مثله إلى أن يصير الظل ذراعا، الرابع عشر: بعد الزوال بشبر إلى ذراع، الخامس عشر: إذا زالت الشمس، السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل في الصلاة، الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام، التاسع عشر: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، العشرون: ما بين خروجه إلى أن تنقضي الصلاة، الحادي والعشرون: ما بين تحريم البيع إلى حله، الثاني والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، الثالث والعشرون: ما بين أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة، الرابع والعشرون: عند خروج الإمام، الخامس والعشرون: عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام، السادس والعشرون: مثله، لكن قال: إذا أذن، وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، السابع والعشرون: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغها، الثامن والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، التاسع والعشرون: عند الجلوس بين الخطبتين، الثلاثون: عند نزوله عن المنبر، الحادي والثلاثون: حين تقام حتى يقوم الإمام في مقامه، الثاني والثلاثون: من إقامة الصلاة إلى إتمام الصلاة، الثالث والثلاثون: وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول: آمين، الرابع والثلاثون: من الزوال إلى
[ ص: 60 ] المغرب، الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، السادس والثلاثون: في صلاة العصر، السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، الثامن والثلاثون: بعد العصر مطلقا، التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخره، الأربعون: من اصفرار الشمس إلى أن تغيب، الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر، الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرصها، أو من حين تتدلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها، الثالث والأربعون: هي الساعة التي كان -عليه أفضل الصلاة والسلام- يصليها فيها.
قال الحافظ -رحمه الله: وليست كلها متغايرة من كل وجه، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره، وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه، والله أعلم.
[ ص: 61 ]