فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
[2]
فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة
فأمسكوهن بمعروف راجعوهن.
[ ص: 84 ] أو فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيبن منكم.
وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق، وأما
الرجعة، فلا يشترط لها الإشهاد بالاتفاق، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشتراطه، وهو القديم من مذهبه.
واختلفوا في حصولها بالفعل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تصح إلا بالقول، فلا تحصل بفعل كوطء، وقال الثلاثة: تصح بالفعل، فتحصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالوطء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما، وعند مالك بالوطء والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك الرجعة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بوطئها، نوى به الرجعة أو لم ينو، ولا تحصل بمباشرتها ولا النظر إلى فرجها ولا الخلوة بها لشهوة، ولا خلاف بينهم في حصولها بالقول، واستحباب الإشهاد لها.
وأقيموا الشهادة أيها الشهود.
لله لأجل الله تعالى خاصة، ولا تنظروا في المشهود عليه.
ذلكم الحث على الشهادة وأدائها
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله فيطلق للسنة
يجعل له مخرجا إلى الرجعة.