وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .
[18]
وأن المساجد المبنية للصلاة
لله تفرد للصلاة والدعاء
[ ص: 187 ] وكل ما هو خالص لله تعالى، ولا يجعل فيها لغير الله نصيب، وتقدم الكلام في حكم المسجد وصيانته وتحريم البصاق فيه في سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى:
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر [الآية: 18].
وأما
حكم القاضي في المسجد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يكره كراهة تنزيه، فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها، وأما
الحدود، فلا تقام في المساجد بالاتفاق.
فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تعبدوا فيها غيره سبحانه.
* * *