صفحة جزء
ويمنعون الماعون .

[7] ويمنعون الماعون الزكاة المفروضة، وقيل عارية المتاع.

واتفق الأئمة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمن وجبت عليه بغير عذر.

واتفقوا على أن من جحد وجوبها كفر، وقتل مرتدا، ومن تركها تهاونا [ ص: 443 ] وكسلا، دعي إلى فعلها، فإن أبى، فعند أبي حنيفة يحبس أبدا حتى يصلي، وقيل: يضرب حتى يسيل الدم، وعند الثلاثة: يقتل.

واختلفوا، فقال أحمد: يقتل كفرا، وقال مالك والشافعي: يقتل حدا.

ووقت قتله عند الشافعي: إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وأخرجها عن وقت الضرورة، وعند أحمد: إذا ترك صلاة، وتضايق وقت التي بعدها، وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها، وإلا قتل.

وأما الزكاة إذا منعها جاحدا وجوبها وهو جاهل؛ كحديث إسلام ونحوه، عرف وبصر، فإن لم يقر، قتل كفرا بعد استتابته بالاتفاق.

واختلفوا فيمن منعها بخلا أو تهاونا، فقال أبو حنيفة: يأخذها الإمام كرها، ويضعها موضعها، وقال مالك والشافعي: يعزر، وتؤخذ منه، وافقهما أحمد، وقال: إن غيب ماله، أو كتمه، ولم يمكن أخذها، استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل حدا، والقتل من مفردات مذهبه؛ خلافا للثلاثة، والله أعلم. [ ص: 444 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية