قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين .
[57]
قل إني على بينة ويقين.
[ ص: 406 ] من ربي وكذبتم به أي: بما جئت به، وكانوا قد استعجلوا العذاب، فقال -صلى الله عليه وسلم-:
ما عندي ما تستعجلون به من العذاب.
إن الحكم إلا لله لا لي.
يقص الحق من القضاء: الحكم; أي: يقضي القضاء الحق. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم: (يقص الحق) بضم القاف والصاد المهملة مشددا; أي: يقول الحق; لأنه في جميع المصاحف بغير ياء، ولأنه قال: (الحق) ولم يقل: بالحق، وقرأ الباقون (يقض) بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة; من قضيت; أي: يحكم بالحق; بدليل أنه قال:
وهو خير الفاصلين أي: الحاكمين، وحذفت الياء لاستثقال الألف واللام; كقوله:
صال الجحيم [الصافات: 163] ، ونحوها، وأثبت
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب الياء وقفا. والقضاء شرعا: هو الإلزام وفصل الحكومات، ومنصب القضاء فرض كفاية بالاتفاق، ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه بغير خلاف، قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إلا أن يشغله عما هو أهم منه.
ويشترط في القاضي: العدالة والاجتهاد عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز
قضاء الفاسق، ولا ينبغي أن يولى، ويجوز تقليد الجاهل; لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء، والأولى أن يكون عالما.
[ ص: 407 ]
واختلفوا في صحة
قضاء المرأة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصح قضاؤها فيما تقبل فيه شهادتها، وهو ما عدا الحدود والقصاص، وقال الثلاثة: لا يصح قضاؤها مطلقا.
ويجوز
القضاء على الغائب عند الثلاثة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة.
ويصح التحكيم لمن يصلح للقضاء بالاتفاق، واختلفوا في حكمه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ينفذ حتى في حد وقود، فهو كحاكم الإمام مطلقا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: حكمه ماض في الأموال، فلو حكم بقتل، أو اقتص أو حد أو لاعن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا، قال الشافعي: يصح مطلقا في غير حد لله تعالى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مثله، لكن إذا رفع إلى حاكم آخر أمضاه إن وافق مذهبه، وإن لم يوافقه أبطله، والحكم شرعا: أمر ونهي يتضمن إلزاما.
* * *