[ ص: 482 ] وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون .
[146]
وعلى الذين هادوا يعني: اليهود.
حرمنا كل ذي ظفر وهو ما ليس بمفرق الأصابع; كالبط، والإبل، والنعام، وقيل: كل ذي مخلب من الطير، وحافر من الدواب، لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة
محمد -صلى الله عليه وسلم- عقبه بذكر ما حرم على اليهود؛ تكذيبا لهم في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئا، وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وهذا التحريم تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكر من المحرمات عليهم: كل ذي ظفر.
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وهي الثروب، وشحم الكليتين.
إلا ما حملت ظهورهما أي: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=17274وورش، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (حملت ظهورهما) وشبهه بإدغام التاء في الظاء، والباقون: بالإظهار.
أو الحوايا وهي المصارين.
أو ما اختلط بعظم هو شحم الألية; لما فيها من العظم، هذا كله
[ ص: 483 ] دخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية.
ذلك جزيناهم أي: تحريم الطيبات عقوبة لهم.
ببغيهم بسبب ظلمهم; لأنها كانت حلالا لهم، فلما عصوا بقتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس، حرمت عليهم.
وإنا لصادقون فيما أخبرنا.
* * *