م4 - واختلفوا : في
جلود الميتة : هل تطهر بالدباغ ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تطهر ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة جلد الخنزير واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، فقال : لا يطهر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان ، إحداهما : لا يطهر على الإطلاق ،
[ ص: 42 ] والأخرى : يطهر ظاهره دون باطنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، إحداهما : كالأولى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهي المشهورة عنه ، والأخرى : يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت ، ونص نطقه أنه سئل عن ذلك فقال : «أرجو » .
م5 - واتفقوا : على أنه لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال : يطهر .