صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في جلود الميتة : هل تطهر بالدباغ ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : تطهر ، واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، فقال : لا يطهر .

وعن مالك روايتان ، إحداهما : لا يطهر على الإطلاق ، [ ص: 42 ] والأخرى : يطهر ظاهره دون باطنه ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كالأولى عن مالك وهي المشهورة عنه ، والأخرى : يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت ، ونص نطقه أنه سئل عن ذلك فقال : «أرجو » .

م5 - واتفقوا : على أنه لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : يطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية