م6 - واختلفوا: في
إقرار المراهق في المعاملات.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح مع إذن وليه له في التجارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يصح.