صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في إقرار المراهق في المعاملات.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يصح مع إذن وليه له في التجارة.

وقال مالك، والشافعي: لا يصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية