[ ص: 274 ] م8 - واختلفوا: فيما إذا
قال له: علي دراهم كثيرة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يلزمه عشرة.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ثلاثة أقوال: أحدها: ما زاد على ثلاثة دراهم، والثاني: تسعة دراهم، والثالث: مائة درهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقبل تفسيره بأقل من كمال الجمع وهو ثلاثة.