م9 - واختلفوا: فيما
إذا قال: علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان الإقرار بالمفسر ما يثبت في الذمة من المكيل والموزون كان المبهم من جنسه، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا يثبت عنه، نحو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد رجع في التفسير إليه.
[ ص: 275 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط، ويرجع في تفسيره المبهم إليه، فأي شيء فسر قبل منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: والمبهم من جنس التفسير في الحالين.