م10 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. [ ص: 276 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: علي ألف درهم إلا كسر حنطة، وإلا مائة جوزة، صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمة كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح الاستثناء من غير جنس على الإطلاق.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق، إلا أن أصحابه استثنوا عينا من ورق، أو وزنا من مال، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي: يصح، وقال
أبو بكر: لا يصح.
[ ص: 277 ]