م12 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بشيء والاستثناء الأكثر منه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يصح الاستثناء.
[ ص: 278 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل اللغة موافقتهم، مثاله: أن يعين بعشرة ثم يستثني منها سبعة.