م13 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح.
[ ص: 279 ] واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال
أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.