صفحة جزء
م14 - واختلفوا: فيما إذا أقر بديون في مرض الموت لأجانب: لا يتهم، وعليه ديون في الصحة، وضاقت التركة على استيفاء حقوقهم.

فقال مالك والشافعي وأحمد: يتحاصون.

وقال أبو حنيفة: يبدأ بديون الصحة.

التالي السابق


الخدمات العلمية