م15 - واختلفوا: فيما
إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت، وصورته: أن يكون له بنت وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه لا يتهم، وإن أقر لابنته اتهم، وأمثاله.
[ ص: 280 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو باطل في الموضعين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.