م10 - واختلفوا :
هل لانقطاع الحيض أمد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيما رواه عنه
الحسن بن زياد : من خمس وخمسين سنة إلى الستين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : في الروميات خمس وخمسون سنة ، وفي المولدات : ستون سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس له حد ، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان ، فإنه مختلف باختلافها ، فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة ، ويتأخر في البلاد الباردة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايات : غايته خمسون سنة في العربيات وغيرهن ، والثانية : ستون ، والثالثة : إن كن عربيات فالغاية ستون ، وإن كن نبطيات أو أعجميات فخمسون .