م16 - واختلفوا: فيما
إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث، وكذبه الآخر.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يدفع إليه المقر به نصف ما في يده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يدفع إليه المقر به ثلث ما في يده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يصح الإقرار، ولا يشارك في شيء أصلا.
[ ص: 281 ]