م17 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يلزم المقر منهم جميع الدين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلزم من الدين بقدر حصته من ميراثه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه.