صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون.

فقال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم جميع الدين.

وقال مالك: يلزم من الدين بقدر حصته من ميراثه.

وعن الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب مالك، وأحمد كمذهب أبي حنيفة ذكره البويطي عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية