م18 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بدين مؤجل وأقر المقر له الأجل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: القول قول المقر مع يمينه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيهما قولان كالمذهبين.
[ ص: 282 ]