م20 - واختلفوا: فيما
إذا علق الإقرار بالمشيئة، فقال: له علي ألف درهم إن شاء الله.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ذلك في المشهور عنه، والشافعي: يبطل الإقرار بالاستثناء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء.
ولو قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يلزمه شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يلزمه ما أقر به.
[ ص: 283 ]