م22 - واختلفوا: فيما
إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه، وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، كذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير، وكذلك لو قال: بعته بشرط أجل مجهول، أو تكلفت بشرط الخيار.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: القول قوله في الكل، فلا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما عند أصحابه موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. [ ص: 284 ]